فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 563

فيها المعايير اللازمة للتفويض الدبلوماسي. ويجب على كل مفوض دبلوماسي أن:

1 -يتمتع بعنوان دبلوماسي معترف به.

2.حصوله على تأشيرة دخول غير مهاجر من الفئة Al .

3.يک رس نشاطاته الرسمية لوقته الكاملة ولواجباته الدبلوماسية.

4 يقيم في واشنطن. D. C ماعدا الإستثناءات بالنسبة لنيويورك.

وقد تم التأكد على هذه النقاط في المنشورات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأرجنتينية في الأول من أيار - مايو 1985، وكذلك في 13 أيار - مايو 1989. وكذلك التجأت أليه بريطانيا، وكذلك سويسرا حول ضرورة الإعلان عن تشغيل وتسريح الخدم الخاصين في السفارة. وفي بلجيکا، فقد جرت العادة على ضرورة أن يتم تبليغ المكتب البروتوكولي يوصول ورحيل الدبلوماسيين الجدد من خلال مذكرة شفهية صادرة من البعثة الدبلوماسية. والمكتب البروتوكولي يمنحهم، وكذلك إلى أعضاء عائلاتهم خلال فترة أقامتهم في بلجيكا بطاقة الإقامة الدبلوماسية.

ثالثا: إثبات صفة عضو البعثة

كل شخص يدعى بأنه عضوا البعثة الدبلوماسية ويستفاد من الامتيازات والحصانات يجب أن

يقدم دليلا عن صفته هذه. وإذا لم يتمتع بهذه الصفة ليس له الحق في هذا النظام النادر.

هناك العديد من الحالات التي يمكن أن تذكر بالنسبة الأشخاص الذين يطالبون بمثل هذه الامتيازات ولم يتمكنوا حتى في إثبات صفتهم , أما لأنهم لم يتم الموافقة عليهم بعد أو أن وصولهم لم يتم الإبلاغ عنه بأي شكل إلى السلطات المختصة في الدولة المعتمدين لديها.

وما يمكن الإشارة إليه هو قضية Vitiana الذي تم ذكره سابقا، والذي كان في عام 1949 قد عين مستشارا اقتصاديا في السفارة الرومانية في برن سويسرا لكنه لم يستقبل بمثل هذه الصفة التي يحملها، ويجب تقديمه للعدالة لقيامه بارتكاب بعض المخالفات التي يدينها قانون السويسري. وقد سبق أن قامت المحكمة العليا في كوبنهاغن في عام 1956 يرفض الصفة التي كان يدعيها سكرتير المفوضية الأيسلندية في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت