لما كانت المادة (104) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من
أعضائها بالأهلية الحقوقية الضرورية لها للقيام بأعمالها وتحقيق غاياتها.
ولما كانت المادة (105) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لها للوصول إلى أهدافها، وعلى أن ممثلي الدول، أعضاء المنظمة، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضا بالامتيازات والحصانات التي تقتضيها ممارستهم مهامهم لدى المنظمة باستقلال تام.
لذلك فقد أقرت الجمعية العامة بقرارها الصادر في 13 شباط (فبراير) 1941 الاتفاقية التالية
وعرضتها على كل من الدول الأعضاء للانضمام إليها.
مادة 1 - الشخصية الحقوقية
فقر 1 - لمنظمة الأمم المتحدة شخصية حقوقية ولها الأهلية:
أ- للتعاقد.
ب. الشراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ج- للتقاضي
مادة 2 - الأموال، الأملاك والموجودات
فقرة 2 - أملاك وعائدات منظمة الأمم المتحدة أينما وجدت وأيا كان حائزها تتمتع بالحصانة القضائية إلا إذا تنازلت المنظمة عنها صراحة في حالة خاصة، على أن يفهم أن هذا التنازل لا يمكن أن يمتد إلى التدابير التنفيذية.
فقرة 3 - مباني المنظمة مصونة حرمتها وتعفي أملاكها وممتلكاتها أينما وجدت وأيا كان حائزها من التفتيش والحجز ونزع الملكية ومن أي نوع من أنواع الضغط التنفيذي، إداريا كان أم قضائيا أم تشريعيا.
فقرة 4 - أوراق المنظمة وبصورة عامة كل الوثائق التي تملكها أو التي بحوزتها، تتمتع
بالحرمة أينما وجدت ..
فقرة 5 - تستطيع المنظمة، دون أن تخضع لأية رقابة مالية أو تنظيم أو تأجيل وفاء ماليين
أ- أن تحوز الأموال أو الذهب أو أي نوع من أنواع القطع وأن تكون لديها