المادة (21) : للأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية أن يرفضوا الحضور کشهود أمام المحاكم المحلية.
المادة (22)
يبدأ الموظفون الدبلوماسيون بالتمتع بحصاناتهم في اللحظة التي يعبرون فيها حدود الدولة
المعتمدين لديها ويعلنون عن هويتهم.
تستمر الحصانات خلال الفترة التي تعطل فيها البعثة، وحتى بعد انتهائها، لفترة زمنية
كافية لانسحاب المبعوث مع بعثته.
المادة (23) :
يتمتع أعضاء البعثة بنفس الحصانات والامتيازات في الدول التي يمرون به أو في طريقهم إلى مرکز وظيفتهم أو إلى بلادهم، وكذلك في أية دولة قد يوجدون فيها أثناء قيامهم بأعمالهم وبعد تبليغ الحكومة هناك بصفتهم الرسمية.
المادة (24) :
إذا توفي الموظف الدبلوماسي فإن أسرته تبقى متمتعة بالحصانة لفترة زمنية معقولة وحتى
مغادرتها للبلاد. القسم الخامس: انتهاء البعثة الدبلوماسية
المادة (25) : تنتهي بعثة الموظف الدبلوماسي:
1 بالتبليغ الرسمي من حكومته إلى الحكومة الأخرى بأن مهمته قد انتهت.
2 -بانتهاء المدة الزمنية المحددة لإتمام المهمة.
3 -بحل المشكلة، إذا كانت البعثة قد كونت من أجل قضية معينة.
-4 بتسليم جواز السفر إلى المبعوث من قبل الحكومة المعتمد لديها.
5 -بطلب الموظف الدبلوماسي لجواز سفره من الحكومة المعتمد لديها.
تعطى في الحالات المشار إليها أعلاه، فترة زمنية معقولة للموظف الدبلوماسي وللأعضاء
الرسميين في البعثة، ولعوائلهم، كي يغادروا الدولة. ومن واجب الحكومة التي كان المبعوث معتمدا لديها أن تتخذ من الإجراءات ما يصون سلامتهم الشخصية وممتلكاتهم خلال تلك الفترة، ولا ينهي بعثة الموظفين الدبلوماسيين موت أو استقالة رئيس الدولة، أو تغير الحكومة أو النظام السياسي في البلدين.
عصبة الأمم: مجموعة المعاهدات، الجزء (150) لسنة 1937 - 1935