والرسمي وممتلكاتهم، يتمتع بهذه الحصانة:
(أ) جميع أصناف الموظفين الدبلوماسيين.
(ب) جميع الأعضاء الرسميين في البعثة الدبلوماسية.
(ج) أفراد عائلات الأعضاء الرسميين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد.
(د) أوراق ومحفوظات ومراسلات البعثة.
المادة (15)
على الدول أن تهيأ للموظفين الدبلوماسيين جميع التسهيلات اللازمة لقيامهم بأعمالهم.
خاصة ما تعلق منها بحرية الاتصال مع حكوماتهم.
المادة (16) :
لا يدخل أي مأمور قضائي أو إداري، أو أي موظف في الدولة التي يعتمد لديها الموظف
الدبلوماسي، دار الأخير أو مقر البعثة بدون موافقة.
المادة (17)
يلتزم الموظفون الدبلوماسيون بأن يسلموا السلطة المحلية المختصة حين تتقدم بطلب كل
مجرم أو متهم بجريمة عادية كان قد التجأ إلى مقر البعثة.
المادة (18)
يعفي الموظفون الدبلوماسيون في الدولة التي يعتمدون لديها من
1 -جميع الضرائب الشخصية، وطنية أو محلية.
2? جميع ضرائب الأرض بالنسبة لمقر البعثة إذا كان ملكا لحكوماتها.
3 -الرسوم الكمركية بالنسبة للأشياء المستعملة رسميا من قبل البعثة أو شخصيا من قبل الموظف
الدبلوماسي أو عائلته.
المادة (19) :
يعفي الموظفون الدبلوماسيون إعفاء کاملا من القضاء المدني أو الجزائي في الدولة التي يعتمدون لديها. ولا يحق لهم أن يتنازلوا عن هذه الحصانة إلا بموافقة حكومتهم، کما ولا يجوز مقاضاتهم أو محاكمتهم إلا من قبل محاكم دولتهم نفسها.
المادة (20)
تستمر الحصانة القضائية بعد انتهاء المهام الرسمية للموظفين الدبلوماسيين بالنسبة للأفعال المتصلة بممارسة هذه المهام، ولا يمكن الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة للأفعال الأخرى إلا خلال أداء تلك المهام الدبلوماسية.