فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 563

قبل المواد الحالية"حيث للفقرة الأولى المحتوى التالي:"

"أن المواد الحالية لا تخل بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة فيما يتعلق بممارسة الوظائف:"

أ. البعثات الدبلوماسية، ودوائرها القنصلية، وبعثاتها الخاصة، وبعثاتها لدى المنظمات الدولية أو

المؤتمرات الدولية الخ.

ب. الأشخاص الذين يرتبطون بها"."

في رؤيتها الأساسية، فأن الفقرة الأولى نشأت من خلال الرجوع الواضح لمختلف الاتفاقيات الخاصة. وأن التحرير الجديد سمح بتأثير القانون الدولي العام أيضا. وحسب الفقرة الخامسة من الشرح التفسيري،"فأن المادة تمتد إلى الاحتفاظ بالأنظمة الخاصة النافذة، ولا سيما بصدد الأشخاص المرتبطين بالبعثات الذين تم ذكرهم. وفي الواقع، فأن الحصانات التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص يمكن، في التحليل الأخر، أن تعتبر كحصانات الدولة، لأنها تتعلق بالدولة وأن هذه الدولة يمكنها تلفي هذه الحضانات في أي لحظة".

وفي مشروع المادة (14) المعنونة"الملكية"الحيازة، استعمال الممتلكات"، فقد قررت لجنة القانون الدولي التخلي عن المرجع الواضح للمباني الدبلوماسية الذي وجد في المشروع السابق من خلال تبني الفقرة الأولى من مشروع المادة الرابعة. هذا المرجع أحتفظ بحصانة الدول فيما يتعلق بالمصادرة، والحجز، التنفيذ، وحرمة المباني. وبالنسبة لنفس الأسباب التي تم توضيحها بصدد اتفاقية بال، فأنه لا يمكن التصور بأن صياغة المادة الرابعة كافية لأزاحه الشكوك فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية بحيث تكون هذه الطريقة جديرة بالاحترام، وبهذا الصدد، فأن لجنة القانون الدولي لا يمكن أن تسمح بنفسها بحل هذه المسالة من الأسلوب الوحيد في الإرجاع. إذ يجب أن تعالج القضية بعمق، وخصوصا أن الأسلوب القضائي لا يطرح أي مشكلة."

القسم الثالث: أي حل جذري يفترض المطالبة به؟

مثلما تم التطرق إلى التطبيق القضائي، فانه من الممكن أن تطرح أربعة حلول. إذ أنه من

المناسب تحديد أهميتها الاعتيادية.

أولا: الحل الأول

في حالة التصرف Jure gestionis ، ليس هناك حصانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت