فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 563

المادة التاسعة والأربعون - الإعفاء من الضرائب الأميرية

1 -يعفى الموظفون القنصليون، والمستخدمون القنصليون وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم

، من جميع الضرائب والرسوم الشخصية والعينية الوطنية والإقليمية والبلدية باستثناء:

أ- الضرائب غير المباشرة التي يكون من طبيعتها أن تدمج في أسعار البضائع أو الخدمات.

ب- الضرائب والرسوم المفروضة على الأموال غير المنقولة الخاصة، الواقعة في أراضي دولة

الإقامة مع مراعاة أحكام المادة الثانية والثلاثين.

ج- من ضريبة الإرث ونقل الملكية التي تجبيها دولة الإقامة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)

من المادة (51) .

د- الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص بما في ذلك ربح رأس المال التابع في

أراضي دولة الإقامة والضرائب المفروضة على رأس المال والمقتطعة من التوظيفات

الجارية في مشاريع تجارية أو مالية تقع في أراضي دولة الإقامة.

ه- الضرائب والرسوم المجباة لقاء تقديم خدمات خاصة.

2 -يعفي أعضاء الخدمة الشخصية من الضرائب والرسوم المفروضة على الأجور التي يتقاضونها عن

خدماتهم.

3 -على أعضاء البعثة القنصلية الذين يستخدمون أشخاصا لا تعفي أجورهم ورواتبهم من ضريبة

الدخل في دولة الإقامة، أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين وأنظمة دولة الإقامة على

أرباب العمل فيما يتعلق بجباية ضريبة الدخل.

المادة الخمسون - الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي

1 -وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتبناها، تسمح دولة الإقامة بالدخول، وتمنح الإعفاء

من جميع الرسوم الجمركية والرسوم وغيرها من العائدات التابعة لها، غير نفقات الإيداع والنقل والنفقات العائدة لخدمات ممثلة.

أ- الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي في البعثة القنصلية.

ب- الأشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للموظفين القنصليين وأفراد عائلتهم الذين

يعيشون في كنفهم، بما في ذلك الحوائج العائدة للإقامة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت