2 -على أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة الدعوى المدنية:
أ- الناجمة عن عقد وقعه الموظف القنصلية أو المستخدم القنصلي دون أن يكون قد تم عقده صراحة أو ضمنا باعتباره مندوب الدولة الموفدة.
ب. إذا كانت الدعوى مرفوعة للمطالبة بعطل وضرر ناجم من حادث وقع في دولة
الإقامة وتسببت به سيارة أو باخرة أو طائرة.
المادة الرابعة والأربعون - الالتزام بأداء الشهادة
1.يجوز أن يدعي أعضاء البعثة القنصلية الأداء الشهادة خلال الإجراءات القضائية والإدارية وعلى
المستخدمين القنصليين وأعضاء هيئة الخدمة أن يرفضوا الإجابة كشهود، إلا في الحالات المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض الموظف القنصلي أداء الشهادة، فلا يمكن أن يطبق عليه أي إجراء إكراهي أو عقوبة.
2 -على السلطة التي تستدعي الأداء الشهادة أن تتجنب إعاقة الموظف القنصلي عن أداء واجبات
مهمته، وبوسعها أن تسجل الشهادة في محل إقامته أو في مقر البعثة القنصلية، أو أن تقبل إفادة خطية من قبله كلما أمكن ذلك.
3 -لا يجيز أعضاء البعثة القنصلية على الأداء بإفادة عن وقائع تتعلق بممارسة مهام أعمالهم وعلى
إبراز المراسلات والوثائق الرسمية العائدة لها، ولهم الحق أيضا أن يرفضوا أداء الشهادة بصفة
خبراء في الحقوق الوطنية للدولة الموفدة.
المادة الخامسة والأربعون - التخلي عن الامتيازات والحصانات 1. يحق للدولة الموفدة أن تتخلى، بالنسبة لأحد أعضاء البعثة القنصلية عن الامتيازات والحصانات
المنصوص عنها في المواد 41 و 43 و 44.
2 -يجب أن يكون التخلي صرحا مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة ويجب أن يبلغ خطيا إلى
دولة الإقامة.
3 -إذا رفع الدعوى أحد الموظفين القنصليين أو المستخدمين القنصليين في مادة يستفيد فيها من
الحصانة القضائية بموجب المادة 42 فلا يقبل بالادعاء بالحصانة القضائية بالنسبة لكل دعوي
فرعية ترتبط مباشرة بالدعوى الأصلية.
4 -لا يعني التخلي عن الحصانة القضائية في الدعوى القضائية في الدعوى المدنية أو الإدارية أنه
يتضمن التخلي عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الحكم، التي تستوجب تخليا خاصا بها.