فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 563

القسم الثاني

التسهيلات والحصانات والامتيازات العائدة للموظفين القنصليين العاملين في السلك والأعضاء الآخرين في

البعثة القنصلية.

المادة الأربعون - حماية الموظفين القنصلين

على دولة الإقامة أن تعامل الموظفين القنصليين بالاحترام المستحق لهم وأن تتخذ جميع

الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداء على شخص وحريتهم وكرامتهم.

المادة الحادية والأربعون - حرمة الموظفين القنصليين الشخصية

1 -لا يجوز توقيف الموظفين القنصليين أو حجزهم احتياطيا إلا في حالة الجرم الخطير وبموجب قرار من السلطة القنصلية المختصة.

2 -باستثناء الحالة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن حبس الموظفين

القنصليين، كما لا يجوز أن يخضعوا لأي شكل من أشكال تقييد حريتهم الشخصية إلآ تنفيذا

القرار قضائي قطعي.

3 -إذا رفعت دعوى جزائية ضد أحد الموظفين القنصليين فعلى هذا الموظف أن يمثل أمام السلطات

المختصة. على أن الإجراءات يجب أن تتم باحترام المستحق للموظف القنصلي بالنظر لمركزه الرسمي، وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بحيث لا تعيق بقدر الإمكان، ممارسة أعمال القنصلية وحينما يصبح ضروريا في الظروف المدرجة في الفقرة الأولى من هذه المادة، حجز الموظف القنصلي احتياطيا يجب أن يباشر في الإجراء المتخذ في أقرب وقت ممکن.

المادة الثانية والأربعون - الإبلاغ عن حالات التوقيف والحجز أو الملاحقة

في حالة توقيف أو حجز أحد الأعضاء القنصليين احتياطيا أو في حالة ملاحقته جزائيا فعلى دولة الإقامة أن تبلغ ذلك في أقرب وقت ممکن إلى رئيس البعثة .. وإذا كان رئيس البعثة القنصلية هو المقصود من إحدى هذه الإجراءات فعلي دولة الإقامة أن تبلغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطرق الدبلوماسية.

المادة الثالثة والأربعون - حصانة التشريع الحصانة القضائية)

1 -لا يخضع الموظفون القنصليون، ولا المستخدمون القنصليون، إلى السلطة القضائية والإدارية في

دولة الإقامة عن الأعمال التي أدوها في ممارسة الأعمال القنصلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت