فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 563

3 -يجب أن تمارس الحقوق المدرجة في الفترة الأولى من هذه المادة في حدود قوانين وأنظمة دولة

الإقامة، علما بأن هذه القوانين والأنظمة يجب أن تسمح بأن تحقق کامل الأهداف التي

منحت من أجلها هذه الحقوق بموجب هذه المادة.

المادة السابعة والثلاثون - المعلومات في حالة الوفاة، الوصاية، أو الولاية، والغرق والحادث الجوي

إذا توفرت لدى السلطات المختصة في دولة الإقامة، معلومات تتعلق بذلك فعليها:

أ. في حالة وفاة أحد رعايا الدولة الموفدة، أن تبلغ دون تأخير، البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصها.

ب- أن تبلغ البعثة القنصلية المختصة دون تأخير عن كل الحالات التي يتوجب فيها تعيين وصي،

أو ولي لأحد رعايا الدولة الموفدة القاصر أو العاجز أو الناقص الأهلية، على أنه يراعى في

ذلك تطبيق قوانين وأنظمة دولة الإقامة فيما يتعلق بتعيين هذا الوصي أو الولي.

ج- إذا غرقت إحدى البواخر أو السفن التي تحمل جنسية الدولة الموفدة أو جنحت في بحر دولة

الإقامة الإقليمي أو مياهها الداخلية وإذا طرأ حادث لإحدى طائرات الدولة الموفدة فوق أراضي دولة الإقامة يجب أن تبلغ ذلك إلى أقرب بعثة قنصلية لمكان وقوع الحادث دون تأخير.

المادة الثامنة والثلاثون - الاتصالات بسلطات دولة الإقامة

يحق للموظفين القنصليين خلال ممارسة أعمالهم أن يتصلوا:

أ. بالسلطات المحلية المختصة في دائرة اختصاصهم. ب? بالسلطات المركزية المختصة في دولة الإقامة، إذا كان ذلك مسموحا به وبقدر ما هو

مسموح بموجب قوانين وأنظمة وعادات دولة الإقامة أو بموجب الاتفاقات الدولية في هذا

الشأن. المادة التاسعة والثلاثون - الرسوم والضرائب القنصلية

أ. يحق للبعثة القنصلية أن تتقاضى فوق أراضي دولة الإقامة الضرائب والرسوم التي تنص عليها

قوانين الدولة الموفدة على الصكوك القنصلية.

ب - تعفي المبالغ المحصلة باسم الضرائب والرسوم المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة والإيصالات العائدة لها من كل ضريبة أو رسم في دولة الإقامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت