وفي ممارسة مهام وظيفته، يتمتع حامل الحقيبة بحماية دولة الإقامة، كما يتمتع بحرمة شخصه ولا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو القبض عليه.
6 -يحق للدولة الموفدة ولبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أن تعين حاملي حقائب خاصين (adhoc) . وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، مع مراعاة أن الحصانات المبينة فيها تتوقف عندما يسلم حامل الحقيبة القنصلية الى المرسل اليه
7 -يمكن أن يعهد بالحقيبة القنصلية إلى قبطان سفينة أو طائرة تجارية تصل إلى نقطة دخول
مسموح بها. ويجب أن يحمل هذا القبطان وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة، ولكنه لا يعتبر حامل حقيبة قنصلية، ويمكن أن ترسل البعثة القنصلية أحد أعضائها ليتسلم الحقيبة من يد قبطان الباخرة أو الطائرة مباشرة وبكل حرية، بالاتفاق مع السلطات
المحلية المختصة.
المادة السادسة والثلاثون - الاتصالات مع رعايا الدولة الموفدة
1 -لتسهيل ممارسة المهام القنصلية العائدة لرعايا الدولة الموفدة:
أ. يجب أن يتمتع الموظفون القنصليون بحرية الاتصال مع رعايا الدولة الموفدة بنفس حرية الاتصال مع الموظفين القنصليين وحرية الذهاب إليهم.
ب. إذا قدم صاحب العلاقة طلبا بذلك، يترتب على السلطات المختصة في دولة الإقامة
إخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة دون تأخير عن توقيف أحد رعايا الدولة الموفدة في دائرة اختصاص البعثة القنصلية أو سجنه أو القبض عليه وقائيا، أو توقيفه بشكل من الأشكال. وكل رسالة يوجهها إلى البعثة القنصلية الشخص الموقوف أو السجين أو المقبوض من قبل السلطات المذكورة. وعلى هذه السلطات أن تبلغ الموقوف على الحقوق الممنوحة له بموجب هذا البند.
ج- يحق للموظفين القنصليين أن يقابلوا أحد رعايا الدولة الموفدة المسجون أو الموقوف
احترازيا، أو بأي شكل آخر، وأن يتحدثوا إليه ويراسلوه، وأن يؤمنوا له وكيلا أمام القضاء، كما يحق لهم أيضا مقابلة أحد رعايا الدولة الموفدة في دائرة اختصاصهم القنصلي، أو الموقوف تنفيذا لحكم قضائي. على أنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن التدخل لصالح أحد الرعايا المسجون أو الموقوف احترازيا أو المقبوض عليه بشكل آخر، إذا عارض المذكور بذلك صراحة.