فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 563

2-لا يطبق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على هذه الرسوم حينما تقع بموجب قوانين وأنظمة دولة الإقامة، على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة، أو مع الشخص الذي يعمل لحساب هذه الدولة

المادة الثالثة والثلاثون - حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية

للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمة مصانة في أي وقت كان وفي أي مكان وجدت.

المادة الرابعة والثلاثون - حرية الحركة

مع مراعاة أحكام قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق التي يحرم أو ينظم دخولها، لأسباب تتعلق

بالأمن الوطني، تؤمن دولة الإقامة حرية التنقل والمرور في أراضيها لجميع أعضاء البعثة القنصلية.

المادة الخامسة والثلاثون - حرية المواصلات

1 -تسمح دولة الإقامة وتحمي حرية مواصلات البعثة القنصلية للغايات الرسمية. وفي اتصالاتها

مع الحكومة، ومع البعثات الدبلوماسية والبعثات القنصلية الأخرى للدولة الموفدة أينما وجدت، يمكن للبعثة القنصلية أن تستعمل جميع وسائل المواصلات المناسبة، بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية ولا يحق لها أن تقيم وتستعمل جهاز راديو مرسل إلا بموافقة دولة الإقامة.

2 -مراسلات البعثة القنصلية الرسمية مصانة، ويقصد بتعبير المراسلات الرسمية) جميع المراسلات

العائدة للبعثة القنصلية ووظائفها.

3 -لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية على أنه إذا كان لدى السلطات المختصة في دولة الإقامة

أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المدرجة في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يحق لهذه السلطات أن تطلب فتح الحقيبة بحضورها من قبل ممثل معتمد للدولة الموفدة، وإذا أعربت سلطات الدولة الموفدة عن رفضها لهذا الطلب، تعاد الحقيبة إلى مصدرها. .

4 -يجب أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة القنصلية، علامات خارجية ظاهرة تدل على

طبيعتها، ولا يمكن أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية والوثائق والأشياء المخصصة حصريا للاستعمال الرسمي.

5 -يجب أن لا يكون حامل الحقيبة القنصلية من رعايا دولة الإقامة ولا مقيما فيها بصورة دائمة، ما لم

توافق دولة الإقامة على ذلك، إلا إذا كان من رعايا الدولة الموفدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت