2 -يمكن رفع علم الدولة الموفدة ووضع شعارها القومي على البناء الذي تشغله البعثة القنصلية
ووسائط النقل حينما تستعمل لغايات مصلحة البعثة.
3 -تراعي في ممارسة الحق الممنوح بموجب هذه المادة أحكام القوانين والأنظمة والأعراف النافذة
لدى دولة الإقامة.
المادة الثلاثون - السكن
1? على دولة الإقامة أما تسهيل اقتناء الأبنية اللازمة للبعثة المرخصة فوق أراضيها في إطار قوانينها
وأنظمتها وأما مساعدة الدولة الموفدة على تأمين المباني اللازمة بأية طريقة أخرى.
المادة الحادية والثلاثون - حرمة المباني القنصلية 1- للمباني القنصلية حرمة مصانة في حدود ما تنص عليه هذه المادة.
2 -لا يحق لسلطات دولة الإقامة دخول أقسام المباني القنصلية التي تستعملها البعثة القنصلية
حصرا لصالح أعمالها إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو الشخص المعني أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، علما أنه يمكن أن تعتبر موافقة رئيس البعثة القنصلية ممنوحة في حالة الحريق أو الكوارث التي تقتضي إجراءات حماية فورية.
3 -مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يقع على عاتق دولة الإقامة التزام خاص باتخاذ
جميع التدابير المناسبة لمنع اقتحام وتضرر المباني القنصلية ولمنع تعكير سلام البعثة القنصلية
وامتهان كرامتها. ع. إن المباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكاتها ووسائل نقلها لا يمكون أن تكون بشكل من الأشكال
موضوع مصادرة لغايات الدفاع الوطني أو الصالح العام. وفي حالة الاستيلاء الضروري لهذه الغايات، تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لتجنب وضع العقبات أمام ممارسة الأعمال القنصلية
، كما يدفع للدولة الموفدة تعويض منصف كافي.
المادة الثانية والثلاثون - إعفاء المباني القنصلية من الرسوم المالية والبلدية
1 -تعفي المباني القنصلية ومسکن رئيس البعثة القنصلية الأصيل (المسلكي) التي تمتلكها أو
تستأجرها الدولة الموفدة أو أي شخص يعمل لحسابها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها، الوطنية منها والإقليمية أو البلدية. ما لم تكن هذه الرسوم مجباة لقاء خدمات تقدم للدولة الموفدة.