تقبل بها دولة الإقامة.
2 -في حالة الإغلاق المؤقت أو النهائي للبعثة القنصلية، تطبق أحكام البند (أ) من الفقرة الأولى من
المادة الأولى بالإضافة إلى ما يلي:
أ- عندما يكون للدولة الموفدة بعثة قنصلية أخرى في أراضي دولة الإقامة يمكن أن يعهد
لهذه البعثة الأخرى بحراسة مباني البعثة القنصلية التي أغلقت وأموالها والمحفوظات
القنصلية الموجودة فيها وممارسة الأعمال القنصلية في دائرة اختصاص البعثة المغلقة.
ب. إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية أو بعثة قنصلية أخرى في دولة الإقامة تطبق
أحكام البندين (ب، ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
الباب الثاني
التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للبعثة القنصلية والموظفين القنصليين المسلكيين، وباقي
أعضاء البعثة القنصلية
القسم الأول
التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للبعثة القنصلية
المادة الثامنة والعشرون - التسهيلات الممنوحة للبعثة القنصلية لممارسة نشاطها
تمنح دولة الإقامة جميع التسهيلات لإنجاز مهام البعثة القنصلية:
أ. عندما يكون للدولة الموفدة بعثة قنصلية أخرى في أراضي دولة الإقامة بالرغم من أنه ليس لها
بعثة دبلوماسية تمثلها لدى دولة الإقامة يمكن أن يعهد لهذه البعثة الأخرى بحراسة مباني البعثة القنصلية التي أغلقت وأموالها والمحفوظات القنصلية الموجودة فيها وممارسة الأعمال القنصلية في دائرة اختصاص البعثة المغلقة.
ب. إذا لم يمكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية أو بعثة قنصلية أخرى في دولة الإقامة تطبق
أحكام البندين (ب، ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة التاسعة والعشرون - استعمال العلم والشعار الوطنيين
1 -يحق للدولة الموفدة استعمال علمها الوطني وشعارها القومي في أراضي دولة الإقامة عملا
بأحكام هذه المادة.