فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 563

ج- القنصلية تعيش في كنفه، وإذا اقتضى الأمر، انتماء أحد الأشخاص إلى هذه الأسرة أو

انتهاء عضويته فيها.

د- تاريخ وصول أعضاء الخدمة الخاصة ومغادرتهم نهائيا، وإذا اقتضى الأمر، تاريخ انتهاء

خدمتهم بهذه الصفة.

ه - استخدام وتسريح أشخاص يقيمون في دولة الإقامة كأعضاء في البعثة القنصلية أو أعضاء

في الخدمة الخاصة ممن تحق لهم الامتيازات والحصانات.

2 -يجب أن يكون تاريخ الوصول والمغادرة النهائية، موضوع إبلاغ مسبق كلما أمكن ذلك.

القسم الثاني: إنهاء الوظائف القنصلية

المادة الخامسة والعشرون - إنهاء وظائف عضو في البعثة القنصلية

تنتهي مهام أحد أعضاء البعثة القنصلية كما يلي ولاسيما:

أ- بإبلاغ الدولة الموفدة دولة الإقامة أن مهمته قد انتهت.

ب? سحب الإجازة القنصلية.

ج- إبلاغ دولة الإقامة الدولة الموفدة بأنها لم تعد تعتبر الشخص موضع البحث عضوا في البعثة القنصلية.

المادة السادسة والعشرون - مغادرة أراضي دولة الإقامة

على دولة الإقامة، حتى في حالة النزاع المسلح، أن تمنح أعضاء البعثة القنصلية وأعضاء الخدمة الخاصة من غير رعايا دولة الإقامة وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم، مهما كانت جنسيتهم، الوقت والتسهيلات الضرورية لإعداد رحيلهم ومغادرة أراضيها خلال أفضل وسيلة ممكنة بعد انتهاء مهام وظائفهم، وعلى هذه الدولة أيضا أن تضع حين الاقتضاء تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لأشخاصهم وأموالهم باستثناء الأموال المكتسبة في دولة الإقامة المحظور تصديرها وقت الرحيل.

المادة السابعة والعشرون - حماية المباني والمحفوظات القنصلية ومصالح الدولة الموفدة في الظروف الاستثنائية

1 -في حالة قطع العلاقات القنصلية بين دولتين:

أ- على دولة الإقامة حتى في حالة النزاع المسلح أن تحترم وتحمي المباني القنصلية وأموال البعثة والمحفوظات القنصلية

ب. يمكن للدولة الموفدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة ثالثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت