فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 563

السلطة التي تعينهاهذه الوزارة، ترتيب الأسبقية، بين الموظفين القنصليين في البعثة

القنصلية، وكل تبديل يطرأ عليه مستقبلا.

المادة الثانية والعشرون: جنسية الموظفين القنصليين

1 -يتمتع الموظفون القنصليون من حيث المبدأ، بجنسية الدولة الموفدة.

2 -لا يجوز انتقاء الموظفين القنصليين من بين مواطني دولة الإقامة إلا بموافقة صريحة من هذه

الدولة التي يحق لها أن تسحب موافقتها هذه في أي وقت كان.

3 -يحق لدولة الإقامة أن تحتفظ لنفسها بنفس الحق فيما يتعلق بمواطني دولة ثالثة والذين هم

من غير مواطني الدولة الموفدة.

المادة الثالثة والعشرون - الشخص المعتبر غير مرغوب فيه

1 -يحق لدولة الإقامة في كل لحظة، إبلاغ الدولة الموفدة بأن أحد الموظفين القنصليين شخص غير

مرغوب فيه أو أن أيا من أعضاء الهيئة القنصلية غير مقبول، وحينئذ تستدعي الدولة الموفدة

الشخص المعني أو تنهي مهامه في هذه البعثة القنصلية، حسب مقتضى الحال.

2 -إذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة الأولى من

هذه المادة، أو لم تنفذها خلال مهل معقولة يحق لدولة الإقامة، حسب مقتضى الحال أما أن

تسحب الإجازة القنصلية من الشخص المعني أو التوقف عن اعتباره عضوا في الهيئة القنصلية.

3 -يمكن أن يعتبر شخص عين عضوا في بعثة قنصلية، غير مقبول قبل وصوله إلى أراضي دولة

الإقامة، وإذا سبق دخوله إليها فقبل استلام مهام عمله في البعثة القنصلية. وعلى الدولة الموفدة في هذه الحالة أن تسحب تعيينه.

4 -في الحالات المنوه بها في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة لا تضطر دولة الإقامة لإبلاغ الدولة

الموفدة أسباب قرارها.

المادة الرابعة والعشرون - إخطار دولة الإقامة بالتعيينات والوصول والمغادرة

1 -تبلغ إلى وزارة خارجية دولة الإقامة أو إلى السلطة التي تعينها هذه الوزارة:

أ- تعيينات أعضاء البعثة القنصلية، وتاريخ وصولهم بعد تعيينهم في البعثة القنصلية وتاريخ

مغادرتهم النهائية، أو إنهاء مهام وظائفهم، وكل تبديل هام يطرأ على أوضاعهم خلال

فترة خدمتهم في البعثة القنصلية.

ب- تاريخ الوصول والمغادرة النهائية لأي شخص من أسرة أحد أعضاء البعثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت