فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 563

وبدون أن يؤثر ذلك على وضعه القنصلي أن يكلف القيام بأعمال دبلوماسية، ولا يمنح أداء هذه الأعمال الدبلوماسية من قبل موظف قنصلي، أي حق لهذا الموظف بالتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

2 -يجوز للموظف القنصلي وبعد إخطار دولة الإقامة، أن يكلف بتمثيل الدولة الموفدة لدى أية

منظمة دولية، ويحق لهذا الموظف، بهذه الصفة التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يمنحها القانون الدولي العرفي، باستثناء الاتفاقات الدولية للممثلين لدى منظمة دولية ما، وفيما يتعلق بأية وظيفة قنصلية قد يمارسها، فلا يحق له حصانة قضائية أكثر شمولا من الحصانة

التي يتمتع بها الموظف القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.

المادة الثامنة عشرة - تعيين نفس الشخص موظفا قنصليا لدولتين أو أكثر

يجوز لدولتين أو أكثر، وبعد موافقة دولة الإقامة، أن تعين نفس الشخص بصفة موظف

قنصلي لدى دولة الإقامة هذه.

المادة التاسعة عشرة - تعيين أعضاء الهيئة القنصلية

1 مع مراعاة أحكام المواد 20 و 22 و 23 تعين الدولة الموفدة حسب اختيارها أعضاء الهيئة القنصلية.

2 -تبلغ الدولة الموفدة دولة الإقامة أسماء وألقاب وفئات ودرجة جميع الموظفين القنصليين غير رئيس

البعثة القنصلية وذلك خلال فترة مسبقة كافية ليتسني لدولة الإقامة أن تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب الفقرة الثالثة من المادة 23، إذا رغبت ذلك.

3 -يجوز للدولة الموفدة، إذا اقتضت ذلك قوانينها وأنظمتها، أن تطلب إلى دولة الإقامة

منح الإجازة القنصلية) لموظف قنصلي دون أن يكون رئيسا للبعثة القنصلية.

المادة العشرون - جهاز الهيئة العامة

في حالة عدم وجود اتفاق صريح حول جهاز الهيئة القنصلية في البعثة القنصلية، يحق لدولة

الإقامة أن تفرض أن تكون هذه الهيئة في حدود النفوذ التي تعتبره معقولا مع مراعاة الظروف والأوضاع السائدة في دائرة الاختصاص القنصلي، ومراعاة حاجات البعثة القنصلية المعنية.

المادة الحادية والعشرون - الأسبقية بين الموظفين القنصليين في بعثة قنصلية

تبلغ البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة، أو في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية لها في

دولة الإقامة، يبلغ رئيس البعثة القنصلية. لوزارة خارجية دولة الإقامة أو إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت