والحصانات التي يخضع التمتع بها من قبل رئيس البعثة القنصلية لشروط لا تتوفر في الوكيل بالنيابة.
4 -عندما يعين أحد الموظفين الدبلوماسيين في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة لدى دولة الإقامة
وكيلا بالنيابة من قبل الدولة الموفدة، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه
المادة، إذا لم تعارض دولة الإقامة في ذلك.
المادة السادسة عشرة - الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية
1 -يجري ترتيب رؤساء البعثات القنصلية، في كل درجة حسب تاريخ منح الإجازة القنصلية).
2 -ومع ذلك ففي حالة السماح لرئيس البعثة القنصلية. قبل منحه الإجازة القنصلية بممارسة مهام
أعماله بصفة مؤقتة، فإن تاريخ هذه السماح المؤقت يحدد ترتيب الأسبقية ويحافظ على هذه
الترتيب بعد منح الإجازة القنصلية.
3 -يحدد ترتيب الأسبقية بين إثنين أو أكثر من رؤساء البعثات القنصلية الذين حصلوا على الإجازة
القنصلية، أو على الترخيص المؤقت في نفس التاريخ حسب تاريخ براء اتهم أو وثائقهم المماثلة أو حسب تاريخ الأخطار المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة المرسل إلى دولة الإقامة.
4 -يحدد ترتيب وكلاء رؤساء البعثات بالنيابة بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية. أما فيما بينهم
فيتحدد ترتيبهم حسب تاريخ استلام كل منهم مهام وظائفه کوکلاء بالنيابة، وهو التاريخ المبين
في الإخطارات التي ارسلت بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة.
5.أما الموظفون القنصليون الفخريون ممن هم رؤساء بعثات قنصلية فيجري ترتيب أسبقيتهم في
كل درجة، بعد رؤساء البعثات القنصلية المسلكيين، وذلك وفقا للنظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة
6 -لرؤساء البعثات القنصلية الأسبقية على الموظفين القنصليين الذين هم لا يتمتعون بصفة رئيس بعثة).
المادة السابعة عشرة - إدارة أعمال دبلوماسية من قبل موظفين قنصليين
1.إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في إحدى الدول، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية
الدولة ثالثة، فيحق للموظف القنصلي بعد موافقة دولة الإقامة،