2 -لا تلزم الدولة التي ترفض منح الإجازة القنصلية بإبلاغ الدولة الموفدة أسباب رفضها.
3 -مع مراعاة المادتين 13 و 15 لا يحق لرئيس البعثة القنصلية أن يباشر مهام أعماله قبل أن
يتسلم الإجازة القنصلية.
المادة الثالثة عشرة - القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية
بانتظار استلام الإجازة القنصلية يجوز أن يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة مهام
وظيفته بصفة مؤقتة. وفي هذه الحالة تطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة عشرة - الإبلاغ عن دائرة الاختصاص القنصلي إلى السلطات
منذ أن يسمح لرئيس البعثة القنصلية، حتى ولو بصفة مؤقتة بممارسة مهام وظائفه، يترتب على دولة الإقامة أن تعلم السلطات المختصة فورا عن دائرة الاختصاص القنصلي. وعليها أيضا أن تسهر على اتخاذ التدابير الضرورية ليتسني لرئيس البعثة القنصلية أن ينجز واجبات مهمته، ويستفيد من المعاملة المنصوص عنها في أحكام هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة - ممارسة وظائف رئيس البعثة القنصلية بشكل مؤقت
1 -إذا تعذر على رئيس البعثة القنصلية أن يمارس مهام وظائفه أو إذا شغر منصبه، يحق لوكيله بالنيابة أن يعمل مؤقتا بصفة رئيس البعثة القنصلية.
2 -يبلغ اسم ولقب الوكيل بالنيابة إلى وزارة خارجية دولة الإقامة، أو إلى السلطة التي تعينها هذه
الوزارة من قبل البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو إذا لم تكن هناك بعثة دبلوماسية لهذه الدولة لدى دولة الإقامة من قبل رئيس البعثة القنصلية أو إذا تعذر ذلك عليه فمن قبل أية سلطة مختصة في الدولة الموفدة. وكقاعدة عامة، يجب أن يجري هذا التبليغ مسبقا، ويحق الدولة الإقامة أن تخضع لموافقتها أمر قبول الوكيل بالنيابة لشخص لا يتمتع بالصفة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة الموفدة لدى دولة الإقامة.
3 -على السلطات المختصة لدى دولة الإقامة أن تقدم مساعدتها وحمايتها إلى الوكيل بالنيابة
وخلال فترة إدارته لشؤون البعثة القنصلية. تطبق على الوكيل أحكام هذه الاتفاقية بنفس الصفة التي يتمتع بها رئيس البعثة القنصلية نفسها، على أن دولة الإقامة غير ملزمة بأن تمنح الوكيل بالنيابة التسهيلات والامتيازات