المادة الثامنة - ممارسة الأعمال القنصلية لحساب دولة ثالثة
بعد أن يتم الإبلاغ المقتضي لدولة الإقامة، وما لم تعترض هذه على ذلك، يجوز للبعثة
القنصلية للدولة الموفدة، أن تمارس الوظائف القنصلية في دولة الإقامة لحساب دولة ثالثة.
المادة التاسعة - درجات رؤساء البعثات القنصلية
1 -ينقسم رؤساء البعثات القنصلية إلى أربع درجات هي
أ- قناصل عامون.
ب- قناصل
ج- نواب قنصل
د- وكلاء قنصليون
3 -لا تحد الفقرة الأولى من هذه المادة، بشكل من الأشكال، حقوق أحد الأطراف المتعاقدة
بتحديد نسبة موظفيه القنصليين من غير رؤساء البعثات القنصلية.
المادة العاشرة - تسمية وقبول رؤساء البعثات القنصلية
1 -يعين رؤساء البعثات القنصلية من قبل الدولة الموفدة، ويقبلون لممارسة وظائفهم من قبل
دولة الإقامة.
2 -مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، تحدد شروط وإجراءات تعيين قبول رئيس البعثة القنصلية
وفق أحكام قوانين وأنظمة وعادات الدولة الموفدة ودولة الإقامة.
المادة الحادية عشرة - البرءاة القصلية أو إبلاغ التعيين
1 -يزود رئيس البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة بوثيقة على شكل كتاب (براءة قنصلية) ، أو
بصك مماثل ينظم لكل تعيين ويثبت صفته ويشير، كقاعدة عامة، إلى اسمه ولقبه وفئته
ودرجته ودائرة اختصاصه القنصلي، ومركز البعثة القنصلية.
2 -ترسل الدولة الموفدة البراءة القنصلية أو الصك المماثل بالطرق الدبلوماسية أو بأية طريقة
مناسبة أخرى إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية مهام وظائفه فوق أراضيها.
3 -تقبل دولة الإقامة هذه البراءة ويجوز للدولة الموفدة أن تستبدل البراءة أو الصك المماثل بإبلاغ
يتضمن المعلومات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية عشرة - الإجازات القنصلية
1 -يقبل رئيس البعثة القنصلية لممارسة مهام وظائفه بموجب ترخيص تمنحه دولة الإقامة يسمى
إجازة قنصلية) مهما كان شكل هذا الترخيص.