فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 563

أراضي دولة الإقامة وفق قوانين وأنظمة دولة الإقامة.

ح- رعاية مصالح القاصرين وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة ولاسيما في حالة وجوب إقامة

وصاية أو قوامة عليهم في حدود قوانين وأنظمة دولة الإقامة.

ط - تمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ التدابير لتأمين تمثيلهم الملائم أمام المحاكم أو سلطات

دولة الإقامة الأخرى، من أجل طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة لصيانة حقوق هؤلاء الرعايا، حينما لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت المناسب، بسبب غيابهم أو لأي سبب

آخر، وذلك وفق قوانين وأنظمة دولة الإقامة.

ي- تحويل الصكوك القضائية وغير القضائية، أو تنفيذ الإنابات القضائية وفق الاتفاقات الدولية

المرعية الإجراء، أو في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقات بأية طريقة تتلاءم مع قوانين وأنظمة

دولة الإقامة.

ك- ممارسة حق المراقبة والتفتيش المنصوص عنهما في قوانين وأنظمة الدولة الموفدة على السفن في

عرض البحار، وعلى السفن النهرية من جنسية الدولة الموفدة، وعلى الطائرات المسجلة في هذه

الدولة وعلى طاقم ملاحيها.

ل- تقديم المساعدة للسفن والبواخر والطائرات المذكورة في الفقرة (ك) من هذه المادة، وإلى

ملاحيها، وتلقي تصاريح سفر هذه البواخر والسفن وفحص أوراقها وتأشيرها دون النيل من صلاحيات سلطات دولة الإقامة، وإجراء التحقيق في الحوادث الطارئة خلال الرحلة، وتسوية الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحارة من أي نوع كانت، وذلك بقدر ما تسمح به قوانين وأنظمة الدولة الموفدة.

م - ممارسة كل الوظائف الأخرى التي تكلف بها البعثة القنصلية من قبل الدولة الموفدة والتي لا

تحظرها قوانين وأنظمة دولة الإقامة، أو التي لا تعترض عليها دولة الإقامة أو المذكورة في

الاتفاقات الدولية المرعية الإجراء بين الدولة الموفدة ودولة الإقامة.

المادة السادسة - ممارسة الأعمال القنصلية خارج دائرة الاختصاص القنصلي

يجوز للموظف القنصلي، في ظروف خاصة، وبموافقة دولة الإقامة أن يمارس وظائفه خارج

دائرته القنصلية.

المادة السابعة - ممارسة الأعمال القنصلية في دولة الإقامة

يجوز للدولة الموفدة بعد إخطار الدول المعنية، وما لم تعترض إحدى هذه الدول على ذلك

صراحة، أن تكلف بعثة قنصلية قائمة في إحدى الدول، بممارسة الوظائف القنصلية في دولة أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت