المادة الرابعة - إنشاء مركز قنصلي
1 -لا يمكن إنشاء مركز قنصلي في أراضي دولة الإقامة إلا بموافقة هذه الدولة.
2 -يحدد مقر البعثة القنصلية، ودرجتها ودائرة اختصاصها القنصلي من قبل الدولة الموفدة بعد موافقة دولة الإقامة (الدولة المستقبلة) .
3 -لا يمكن إجراء تعديلات لاحقة من قبل الدولة الموفدة على مقر ودرجة ودائرة اختصاص البعثة
القنصلية إلا بموافقة دولة الإقامة. ?
4 تطلب أيضا موافقة دولة الإقامة في حالة رغبة إحدى القنصليات العامة أو القنصليات فتح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية في منطقة أخرى غير المنطقة التي توجد فيها.
5 -ينبغي أيضا الحصول على موافقة دولة الإقامة. المسبقة على فتح مکتب يكون جزءا من
القنصلية القائمة خارج مقرها.
المادة الخامسة - الوظائف القنصلية
تنحصر الوظائف القنصلية فيما يلي:
أ. حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها ومصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في
أراضي دولة الإقامة وفي حدود نصوص القانون الدولي.
ب? تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدول الموفدة ودولة الإقامة،
وتشجيع وتمتين علاقات الصداقة بين الدولتين بأية وسيلة أخرى في إطار أحكام هذه
الاتفاقية.
ج- الاستعلام بكل الطرق المشروعة عن أوضاع وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية
والعلمية في دولة الإقامة وتقديم تقارير عن ذلك لحكومة الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات إلى الأشخاص المعنيين
د. إصدار جوازات سفر ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة، ومنح السمات والوثائق اللازمة
للأشخاص من الراغبين في زيارة الدولة الموفدة.
ه- تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم معنوين.
و - العمل بصفة كاتب العدل وبصفة ضابط الأحوال المدنية، وممارسة المهام المماثلة وبعض المهام
الإدارية، بقدر ما تسمح به قوانين وأنظمة دولة الإقامة.
ز- رعاية مصالح رعايا الدولة الموفدة، طبيعيين كانوا أم معنويين في شؤون الإرث فوق