فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 563

تترتب كذلك على الدولة الثالثة ذات الالتزامات المترتبة عليها بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من

هذه المادة إن كانت القوة القاهرة هي التي أوجدت في إقليمها الأشخاص والمراسلات الرسمية

والحقائب الدبلوماسية المنصوص عليهم أو عليها في تلك الفقرات على التوالي.

المادة (41)

1 -يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات مع عدم الإخلال بها، احترام قوانين الدولة

المعتمد لديها وأنظمتها، ويجب عليم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

2 -يجب في التعامل مع الدولة المعتمد لديها بشأن الأعمال الرسمية، التي تسندها الدولة

المعتمدة إلى البعثة، أن يجري مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو عن طريقها، أو أية

وزارة أخرى قد يتفق عليها

3 -يجب ألا تستخدم دار البعثة بأية طريقة تتنافي مع وظائف البعثة كما هي مبينة في هذه

الاتفاقية أو غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو في أية اتفاقات خاصة نافذة بين الدولة

المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

المادة (42)

لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي أن يمارس في الدولة المعتمد لديها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية.

المادة (43)

من حالات انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي ما يلي:

(أ) إعلان الدولة المعتمدة للدولة المعتمد لديها بانتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي.

(ب) إعلان الدولة المعتمد لديها للدولة المعتمدة برفضها وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9

الاعتراف بالمبعوث الدبلوماسي فردا في البعثة.

المادة (44)

يجب على الدولة المعتمد لديها، حتى في حالة وجود نزاعه مسلح، منح التسهيلات اللازمة التمكين الأجانب المتمتعين بالامتيازات والحصانات، وتمكين أفراد أسرهم أيا كانت جنسيتهم، من مغادرة إقليمها في أقرب وقت ممكن. ويجب عليها، بصفة خاصة وعند الاقتضاء، أن تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم ونقل أموالهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت