المادة (45)
تراعي، في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم
الإحدى البعثات، الأحكام التالية:
(أ) يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح، احترام وحماية دار
البعثة، وكذلك أموالها ومحفوظاتها.
(ب) يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة، وكذلك أموالها ومحفوظاتها، إلى دولة
ثالثة تقبل بها الدولة المعتمدة لديها.
(ج) يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل
بها الدولة المعتمدة لديها.
المادة (46)
يجوز لأية دولة معتمدة تطلب إليها ذلك أية دولة ثالثة غير ممثلة في الدولة المعتمد لديها،
أن تتولى مؤقتا وبعد موافقة الأخيرة حماية مصالح تلك الدولة الثالثة وحماية موكلها.
المادة (47)
1 -لا يجوز للدولة المعتمد لديها التمييز بين الدول في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
2 -ولا يعتبر مع ذلك، أن هناك أي تمييز.
(أ) إذا طبقت الدولة المعتمد لديها أحد أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا ضيقا بسبب تطيقه الضيق على بعثتها في الدولة المعتمدة.
(ب) إذا تبادلت الدول، بمقتضى العرف أو الاتفاق، معاملة أفضل مما تتطلبه أحكام هذه
الاتفاقية.
المادة (48)
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وجميع الدول الأخرى التي تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا فيها وذلك حتى 31 تشرين الأول (أكتوبر) 1991 في وزارة الخارجية المركزية للنمسا، وبعدئ حتى 31 آذار (مارس) 1992 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
المادة (49) تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.