فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 563

الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه، أو منذ إعلان تعيينه إلى وزارة الخارجية أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها، إن كان موجودا في إقليمها.

2 -تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته، بمغادرته البلاد أو بعد انقضاء فترة

معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض ولكنها تظل قائمة إلى ذلك الوقت، حتى في حالة وجود نزاع مسلح. وتستمر الحصانة قائمة، مع ذلك، بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء أداء وظيفته بوصفه أحد أفراد البعثة.

3 -يستمر أفراد أسرة المتوفي من أفراد البعثة، في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستحقونها

حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن ممنوحة لمغادرة البلاد.

4 -تسمح الدولة المعتمدة لديها أن توفي أحد أفراد البعثة ولم يكن من مواطنيها أو المقيمين فيها

إقامة دائمة، أو توفي أحد أفراد أسرته من أهل بيته، بسحب أموال المتوفي المنقولة، باستثناء أية أموال يكون قد اكتسبها في البلاد ويکون تصديرها محظورا في وقت وفاته. ولا يجوز استيفاء ضرائب التركات على الأموال المنقولة التي تكون موجودة في الدولة المعتمد لديها لمجرد

وجود المتوفي فيها بوصفه أحد أفراد البعثة أو أحد أفراد أسرته.

المادة (40)

1.تقوم الدولة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات التي يقتضيها ضمان

المرور أو العودة لكل مبعوث دبلوماسي يحمل جواز سمة لازمة منها ويکون مارا بإقليمها أو موجودا فيه في طريقه إلى تولي منصبه في دولة أخرى أو في طريق العودة إلى بلاده ذات الحكم على أي فرد من أسرته يكون متمتعا بالامتيازات والحصانات ومسافرا صحبته أو بمفرده الالتحاق به أو للعودة إلى بلاده.

2 -لا يجوز للدولة الثالثة، في مثل الظروف المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إعاقة

مرور الموظفين الإداريين والفنيين أو المستخدمين في إحدى البعثات وأفراد أسرهم بأقاليمها.

3.تقوم الدولة الثالثة بمنح جميع أنواع المراسلات الرسمية المارة بإقليمها بما فيها الرسائل، المرسلة

بالرموز أو الشفرة، نفس الحرية والحماية الممنوحتين لها في الدولة المعتمدة لديها، وكذلك تمنح الرسل الدبلوماسيين الذين تحمل جوازاتهم السمات اللازمة، والحقائب الدبلوماسية، أثناء المرور بأقاليمها، نفس الحصانة، والحماية اللتين يتعين على الدولة المعتمدة منحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت