فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 563

2 -يتمتع موظفو البعثة الإداريون والفنيون، وكذلك أفراد أسرهم من أهل بيتهم، إن لم يكونوا

من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد (24 - 30) ، شرط أن لا تمتد الحصانة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (31) فيما يتعلق بالقضاء المدني والإداري للدولة لديها إلى الأعمال التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم، ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (6) بالنسبة إلى المواد التي يستوردونها أثناء أول استقرار لهم.

3 -يتمتع مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة

دائمة بالحصانة بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أثناء أدائهم واجباتهم، وبالإعفاء من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضوها لقاء خدمتهم وبالإعفاء المنصوص عليه في المادة (33) .

4 -يعفى الخدم الخاضعون العاملون لدى أفراد البعثة، إن لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد

لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها القاء خدمتهم. ولا يتمتعون بغير ذلك من الامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها، ويجب على هذه الدولة مع ذلك أن تتحرى، في ممارسة ولايتها بالنسبة إلى

هؤلاء الأشخاص عدم التدخل الزائد فيما يتعلق بأداء وظائف البعثة.

المادة (38)

1 -لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي، الذي يكون من مواطني الدولة المعتمدة لديها أو المقيمين بها

إقامة دائمة، إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقوم

بها بمناسبة ممارسة وظائفه، وذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها امتيازات وحصانات.

2 -لا يتمتع موظفو البعثة الآخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من مواطني الدولة المعتمد

لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المذكورة. ويجب على هذه الدولة مع ذلك أن تتحرى في ممارسة ولايتها بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص عدم

التدخل الزائد في أداء وظائف البعثة.

المادة (39)

1 -يجوز لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات أن يتمتع بها منذ وصوله إقليم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت