تشريعه الخاص، فإن هذه الدعوى يمكن أن تكون في تناقض مع النظام العام للقانون. مثلا تصرف مأمور الأحوال المدنية بينما منعت دولة المقر هذا النوع من الوظائف على إقليمها. وعدم الشرعية هذه لا تحجب الخاصية الدولية لدعوى المعتمد.
ويبدو هذا صحيحا حتى وإذا كان وصف المهام يقتضي- مصدرا لضرورة تنفيذ هذه المهام بشكل شرعي أو يتطابق مع القوانين وأنظمة دولة المقر. وهكذا بالنسبة لوسائل إطلاع المعتمد
مادة 31، الفقرة الرابعة من اتفاقية فينا لعام 1961) أو بالنسبة لمختلف المهام للقنصل (المادة الخامسة، الفقرة الخامسة المعلومات، فقرة 6 مهام التحرير التوفيقي ومأمور الأحوال المدنية، الفقرة 7) ، شركة الصغار والقصر وناقصي الأهلية، تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية التحقيق، والتفتيش وكل المهام الأخرى التي توكل إلى المقر القنصلي من قبل الدولة الموفدة.
وأن هناك تقيد مماثل يمكن أن يوجد يتعلق بالحدود المقبولة من قبل القانون الدولي(اتفاقية
فينا حول العلاقات القنصلية، المادة الخامسة، الفقرة الأولى)بالنسبة لحماية رعاياها.
إن قيام المعتمد الدبلوماسي بانتهاك قانون دولة المقر أو القانون الدولي لم يؤد به إلى فقدان حصاناته فيما إذا بقي هذا التصرف يمثل تصرف الدولة. ومثل هذه التصرفات، المنفذة لخدمة حكومة الدولة الموفدة، تلزم أكيدا مسؤولية هذه الدولة. وفيما إذا ربطنا المسؤولية والحصانة، فإنه من المناسب، ما عدا الاتفاقية الجنائية الدولية أو القاعدة الغربية للقانون الدولي الجنائي المبرر لتسلم تركة محاكم القانون، فإن هذه المحاكم تعلن عن عدم اختصاصها. وهذا ضد الدولة نفسها التي من المفروض أن يلجأ إليها.
ما يتعلق بشرعية التصرف من وجهة نظر القانون الداخلي للدولة المضيفة، فإن لجنة المجموعة الأوروبية قد عبرت عن الرأي في أن شرعية التصرف على المستوى الداخلي لا يستبعد إمكانية الاستناد إلى الحصانة. وهناك العديد من الأمثلة المذكورة من قبل اللجنة أو المدعي العام:
-يجب على الطبيب المستشار في المجموعة أن يمارس مهامه في الدولة التي لا يكون من مواطنيها بدون أن يتعرض للمحاكمة للممارسة غير الشرعية للطب.
-يجب على الموظفين المحافظة على العقود الحساب مع موظفي الدول الأخرى، بدون أن ينتج تعرض
إلى الفضولية غير المتحفظة لخدمات دوائر البوليس.
ومثلما لاحظنا فإن مسألة الشرعية بصدد قانون دولة المقر يطرح في مرات مختلفة. وهكذا
عندما يصاحب التصرف غير الشرعي تصرف الوظيفة، فإنه أنجز من