ويمكن أن نجد تبريرا مشابها صادر من محكمة الاستئناف في فرنسا في 28/تموز/1950 في قضية Oto Abetz الذي ادعى بأنه كان سفيرا للحكومة الألمانية لدى حكومي فيشي- Vichy . وقد أوضحت المحكمة بأن أي معطية في الملف لا تضمن هذه النقطة التي أثيرت للمرة الأولى في محكمة الاستئناف، ولكنها أضافت:
(( بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار 28/آب / 194، المتعلق بردع جرائم الحرب، يستبعد حتى من موضوعها، فإن التطبيق لكل أحكام القانون الداخلي أو القانون الدولي حيث الأثر سيكون في خضوع
الملاحقة القضائية إلى ترخيص حكومة الدولة التي ينتمي إليها المذنب )) .
ونادرة هي حالات انتهاك الحصانة القضائية الجنائية. ويمكن الإشارة إلى الحالات التي شهدها محيط العلاقات الدبلوماسية، ولأسباب تتعلق بعلاقات الدول نفسها وطبيعة هذه العلاقة ودرجتها.
-مقاضاة أعضاء لجنة الممتلكات الفرنسية في مصر في 15/ كانون الثاني /1992 وهي لجنة خاصة،
حيث أثارت مشاكل قضائية، اعتبرتها فرنسا لجنة دبلوماسية وتتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
-إدانة الدبلوماسي الهندي في بكين واستبعاده من البلاد حالا بتهمة التجسس من قبل محكمة الشعب العليا لدائرة بكين في 13/حزيران /1997.
-وفي قضية المفوض العام لنايجيريا الشرقية في لندن، تبدو المسألة غامضة نوعا ما. إذ أن السيد. M
(( بالامتيازات الدبلوماسية المحدودة جدا ) ).
-إذ قامت السلطات القضائية اليونانية في 1953 بإدانة السكرتير الأول في السفارة البريطانية في أثينا
، حيث أن تصرفه الجنائي ليس له أي علاقة بوظائفه.
وهناك قرارات مماثلة تبدو خاطئة ولا يمكن بأن حال اعتبارها کشيء آخر غير انتهاك للقانون الدولي. في كتابة المتعلق بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية Diplomatic privileges and Immunities ، فقد اعتقد الأستاذ Wilson بإمكانية