فهرس الكتاب
الصفحة 741 من 1137

-تبارك وتعالى -؛ أو برسوله - عليه الصلاة والسلام - أو بدين الإسلام فعليه القتل إلّا أن يسلم لعموم الأدلة الدالة على وجوب قتل الكفار وتقدم آنفاً تقريرها.

قال الإمام مالك: «من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا قُتِلَ ولم يستتب» ، زاد ابن القاسم «إلّا أن يسلم» [1] .

بدليل قوله تعالى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38] .

قال ابن القاسم: «ومن شتم من غير أهل الأديانِ الله تعالى بغير الوجه الذي ذكر في كتابه قتل إلّا أن يسلم» [2] .

وقال ابن أبي زيد [3] : «من سبَّ الله تعالى بغير الوجه الذي به كفر قُتِلَ إلا أن يسلم» [4] .

وقال ابن رشد: « ... من سبَّ النبي - عليه السلام - أو عابه أو نقصه بشيء من الأشياء يقتل ولا يستتاب مسلمًا كان أو كافرًا ... » [5] .

هذا مذهب مالك وأصحابه، في قتل المستهزئ بشيء من دين الإسلام بالأذى لله تعالى، ولرسوله - عليه الصلاة والسلام -.

(1) «الشفا» (2/ 1087) للقاضي عياض. وانظر: «دلائل الأحكام» (4/ 78 - 79) لابن شداد.

(2) المصدر السابق (2/ 1088) .

(3) أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن «المعروف بأبي زيد» القيرواني المالكي، يقال له: مالك الصغير، توفي سنة (387 هـ) . انظر: «ترتيب المدارك» (2/ 247 - 492) للقاضي عياض، و «السير» (17/ 10 - 13) للذهبي، و «شذرات الذهب» (3/ 131) لابن العماد.

(4) «الشفا» (2/ 1088) .

(5) «البيان والتحصيل» (16/ 398) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام