* المطلب الثاني *
حكم المسلم المستهزئ
قال شيخ الإسلام رحمه الله: «إنَّ السابَّ إنْ كان مسلمًا فإنَّهُ يَكْفُرُ ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم مِمَّن حكى الإجماع على ذلك [1] إسحاق بن راهويه وغيره» [2] .
قال القاضي عياض رحمه الله: «لا خلافَ أنَّ سابَّ الله تعالى من المسلمين كافرٌ حلالُ الدم ... » ، ثم نقل عن مالك قوله: «من سب الله تعالى من المسلمين قُتِلَ ولم يستتب» [3] .
وقال مالك: «من سَبَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأنبياء من مسلمٍ أو كافر قتل ولم يستتب» [4] .
ونص الإمام أحمد على ذلك في مواضع متعددة منها ما ذكره الخلَّالُ بسنده عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: «كل من ذكر شيئًا يعرض به الربُّ - تبارك وتعالى - فعليه القتل مسلمًا كان أو كافرًا» . وهذا مذهب أهل المدينة [5] .
وقال - أيضاً - في رواية حنبل: «كل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تنقصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل» [6] .
(1) سبق أن ذكرت «إجماع السلف في المسألة» (ص 385 - 390) .
(2) «الصارم المسلول» (ص 10) .
(3) «الشفا» (2/ 1047) .
(4) المصدر السابق (2/ 1034) . وانظر: «البيان والتحصيل» (16/ 397 - 398) لابن رشد القرطبي.
(5) المصدر السابق (ص 255 - 256) . وانظر: «الصارم المسلول» (ص 10) .
(6) «أحكام أهل الملل» (ص 255) . وانظر: «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله» (3/ 1291 - 1292) ، و «لوامع الأنوار البهية» (1/ 397) للسفاريني.