تعالى - أو ادعى اختلافه أو اختلاقه، أو ادعى القدرة على مثله أو أسقط حرمته، كفر) لقوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [النساء: 82] .
وقوله: {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} [الإسراء: 88] [1] .
وسبق ابن عقيل الحنبلي إلى مثل هذا فقال: « ... من امتهن القرآن أو غمصه أو طلب أن يناقضه أو ادعى أنه مختلق أو مقدور على مثله ولكن الله منع قدرتهم كفر، بل هو معجز بنفسه، والعجز شمل الخلق» [2] .
ومثل القرآن في ذلك الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها فـ «لا يجوز لأحد أن يستخف بالتوراة أو يلعنه، بل من لعن التوراة فإنه يكفر، وحينئذٍ فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل ... » [3] .
وقال شرف الدين الحجاوي [ت سنة 968 هـ] : « ... أو سب الله، أو رسوله أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله .. أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله، أو إسقاط لحرمته، أو أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر» [4] .
(1) «مطالب أولي النهى» (6/ 279) . وانظر: «معونة أولي النهى» (8/ 546) لابن النجار.
(2) «الفروع» (6/ 168 - 169) لابن مفلح. وانظر: «الأعلام بقواطع الإسلام» المطبوع مع «الزواجر» (2/ 390) .
(3) «مطالب أولي النهى» (6/ 282) ، و «الإقناع» (4/ 299) .
(4) «الإقناع» (4/ 297) . وانظر: «الفروع» (6/ 165) لابن مفلح، و «السلسبيل في معرفة الدليل» (3/ 132) صالح البليهي، و «الإعلام بقواطع الإسلام» المطبوع مع «الزواجر» (2/ 389 وما بعدها) .