فهرس الكتاب
الصفحة 614 من 1137

دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: «النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة» [1] .

ووجه الدلالة منه: أن المستهزئ بالدين كافر مرتد عن الإسلام، مفارق لدينه وللجماعة، وقد استدل الخليفة الراشد عثمان بن عفان على الثوار بهذا الحديث، وله ألفاظ غير ما تقدم في حديث ابن مسعود منها حديث عائشة وفيه: «أو كفر بعد إسلامه» [2] ، ومنها: حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، قلنا: يكفيكهم الله، قال: فَلِمَ يقتلونني؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه ... » الحديث [3] .

قال النووي رحمه الله: «وأما قوله - صلى الله عليه وسلم: «والتارك لدينه المفارق للجماعة» ، فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام» [4] .

وقال الحافظ: «والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، أي: فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعًا» [5] .

(1) رواه البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ، برقم (6878) ، «فتح» (12/ 209) ، ومسلم في القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، برقم (1676) ، «نووي» (11/ 176 - 177) .

(2) رواه النسائي في السنن الكبرى (2/ 219) ، كتاب المحاربة، باب ما يحل به دم المسلم، برقم (3480) .

(3) رواه النسائي برقم (3482) (2/ 292) ، بسند صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» (12/ 210) .

(4) «شرح صحيح مسلم» (11/ 177) .

(5) «فتح الباري» (12/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام