فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44363 من 48258

هذا عن آثار القبض في الإجارة الفاسدة، وينسحب عليها ما يجري مجراها في سائر العقود، التي يكون الأجر فيها أحد العوضين، كعقد الجعالة، والشركات، وعقود الاستثمار، من حيث إن قبض المنفعة فيها حال فسادها، ينقل الأجور من المسميات إلى المثليات [1] إنما قصرنا دراستنا على عقد الإجارة خاصة؛ لأنها أبرز هذه العقود، وهي من الأهمية بمكان دون غيرها في واقع الحياة.

المسألة الثانية: أثر الدخول الفاسد في المهر المسمى:

يعتبر الدخول بالمرأة (الوطء) في عقد النكاح بمثابة القبض في سائر العقود، فيثبت فيه المهر المسمى للمرأة كاملاً، ومثله الخلوة الصحيحة عند جمهور العلماء [2] خلافًا للشافعية [3] وهذا كله في النكاح الصحيح.

قال السرخسي (ت: 483 هـ) : ( ... لأن أصل النكاح كان صحيحًا، فيتقرر المسمى بالتسليم: إما بالدخول أو الخلوة) [4] فلو طلقها قبل الدخول، كان لها نصف المهر، قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}

(1) نظرية الأجور ص (287) . ')">">">" >"

(2) المبسوط (5/ 26) ، والدسوقي على الشرح الكبير (2/ 468) ، والمنتقى (3/ 292) ، والفروع (5/ 292) . ')">">">" >"

(3) الغرر البهية (4/ 183 - 184) . ')">">">" >"

(4) المبسوط (5/ 26) . ')">">">" >"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت