بمطرٍ أو سيل يحدث، فالكراء فاسد في هذا كله، فإن زرعها فله ما زرع، وعليه أجر مثلها) [1]
-وقال ابن مفلح (ت: 763 هـ) : (ولا أجرة ببذل عين في إجارة فاسدة، فإن تسلمها فأجر المثل، لتلف المنفعة بيده .. وفي الروضة: هل يجب المسمى في الإجارة [2] أم أجرة المثل وهي القيمة؟ فيه روايتان) [3]
القول الثاني: يجب الأجر المسمى في القبض الفاسد، وهو الصحيح عند الحنابلة. قال ابن مفلح (ت: 763 هـ) : (وفي التعليق: يجب المسمى في نكاح فاسد، فيجب أن نقول في مثله في الإجارة) [4]
وقال المرداوي (ت: 885 هـ) : (فإن فعل فعليه أجرة المثل، يعني: إذا فعل ما لا يجوز فعله، في زرعٍ وبناءٍ، وغرسٍ، وركوبٍ، وحملٍ، ونحوه، فقطع المصنف [5] أن عليه أجرة المثل، يعني للجميع، وهو اختيار أبي بكر، قاله القاضي، واختاره أيضًا ابن عقيل، والمصنف والشارح، وجزم به في العمدة، وشرح ابن منجا، وقدّمه في الفائق.
(1) الأم (4/ 16) . ')">">">" >" >"
(2) أي: الفاسدة، كما هو معلوم، إذ لا خلاف في وجوب المسمى في الإجارة الصحيحة. ')">">">" >" >"
(3) الفروع (4/ 426) . ')">">">" >" >"
(4) المرجع السابق (4/ 426) . ')">">">" >" >"
(5) أي: الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. ')">">">" >" >"