فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44327 من 48258

كان عوده باختياره، كشرائه بعد بيعه، أو بغيره كإرثه) [1]

ويلاحظ أن الردّ الحاصل بزوال المفيت مقيد بأمرين:

الأول: ألا يكون قد صدر حكم بعدم رده، وتملكه المشتري.

الثاني: أن يعود المبيع إلى ما كان عليه، وهو حالته الأصلية، قبل الإفاتة.

وعلى هذا المعنى نص الزرقا (الأب) (ت: 1357 هـ) بشرحه على القاعدة السابقة (إذا زال المانع عاد الممنوع) قائلاً: (ومنها: ما لو وهب عينًا لآخر، فزاد الموهوب له فيها زيادة متصلة، غير متولدة، حتى امتنع حق الرجوع، فإذا زالت تلك الزيادة عاد حق الرجوع)

فالخلاصة: أن زوال المفيت يوجب الرد؛ لأنه عودة للأصل، وهو عدم الإبقاء على القبض الفاسد المحرم.

(1) منح الجليل (5/ 76) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت