تكون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء جزءًا شائعًا، كالنصف والثلث والربع، فإذا اتفق الشركاء على إعطاء أحدهم قدرًا معينًا كانت الشركة باطلة) أي: فاسدة، فأحيانًا يطلقون البطلان، ويريدون به الفساد، ويطلقون الفساد ويريدون به البطلان [1]
3 -الإكراه: وهو لغة: الحمل على أمرٍ مكروه، تقول: أكرهته، أي: حملته على أمر هو له كاره [2]
واصطلاحًا: عرفه البزدوي (ت: 482 هـ) بقوله: (هو حمل الغير على أمر يمتنع بتخويفٍ، يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير خائفًا به فائت الرضا بالمباشرة) [3]
وعقد المكرَه باطل، لا أثر له عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) ؛ لأن المكرَه مسلوبُ الرضا، الذي هو ركن من أركان العقد، والمُعبَّر عنه بالصيغة [4]
(1) الهداية (6/ 406) ، حيث قال المرغيناني: (وبيع أم الولد والمكاتب فاسد، ومعناه: باطل) . ')">">">"
(2) لسان العرب (13/ 534) (كره) . ')">">">"
(3) أصول البزدوي مع كشف الأسرار (4/ 383) . ')">">">"
(4) مواهب الجليل (6/ 12) ، ومغني المحتاج (2/ 3) ، وأعلام الموقعين (3/ 99) ، إلا أن الحنابلة صححوا عقد المكرَه في النكاح، قال ابن قدامة: (وإذا عقد النكاح هازلًا أو تلجئة صح) المغني (7/ 431) .