فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44315 من 48258

تكون حصص الربح التي تنقسم بين الشركاء جزءًا شائعًا، كالنصف والثلث والربع، فإذا اتفق الشركاء على إعطاء أحدهم قدرًا معينًا كانت الشركة باطلة) أي: فاسدة، فأحيانًا يطلقون البطلان، ويريدون به الفساد، ويطلقون الفساد ويريدون به البطلان [1]

3 -الإكراه: وهو لغة: الحمل على أمرٍ مكروه، تقول: أكرهته، أي: حملته على أمر هو له كاره [2]

واصطلاحًا: عرفه البزدوي (ت: 482 هـ) بقوله: (هو حمل الغير على أمر يمتنع بتخويفٍ، يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير خائفًا به فائت الرضا بالمباشرة) [3]

وعقد المكرَه باطل، لا أثر له عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) ؛ لأن المكرَه مسلوبُ الرضا، الذي هو ركن من أركان العقد، والمُعبَّر عنه بالصيغة [4]

(1) الهداية (6/ 406) ، حيث قال المرغيناني: (وبيع أم الولد والمكاتب فاسد، ومعناه: باطل) . ')">">">"

(2) لسان العرب (13/ 534) (كره) . ')">">">"

(3) أصول البزدوي مع كشف الأسرار (4/ 383) . ')">">">"

(4) مواهب الجليل (6/ 12) ، ومغني المحتاج (2/ 3) ، وأعلام الموقعين (3/ 99) ، إلا أن الحنابلة صححوا عقد المكرَه في النكاح، قال ابن قدامة: (وإذا عقد النكاح هازلًا أو تلجئة صح) المغني (7/ 431) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت