فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44295 من 48258

الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ونحوها. وهذا يكون قبضه بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه باتفاق الفقهاء [1] على خلاف في بعض الشروط:

-فالحنفية: اشترطوا أن يكون العقار قريبًا من مكان إبرام العقد، فإن كان بعيدًا فلا عبرة بهذه التخلية. قال ابن عابدين (ت: 1252 هـ) : (وإن كانت قريبةً كان قبضًا، وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها، وإلا فهي بعيدة، وفي جمع النوازل: دفع المفتاح في بيع الدار تسليم، إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة .. وحاصله: أن التخلية قبض حكمًا، لو مع القدرة عليه بلا كلفة) [2]

-وأما المالكية: فصححوا الإقباض بالتخلية دون قيود. قال الخرشي (ت: 1101 هـ) : (العقار: وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر، يدخل في ضما المشتري في البيع الفاسد، بمجرد تخلية البائع بينه وبينه، وتمكينه من التصرف فيه بدفع المفاتيح) [3]

-وأما الشافعية: فقد اشترطوا لصحة القبض بالتخلية، ألا يخضع العقار للتقدير، من ذرعٍ ونحوه، فلو اشترط الأرض مذارعةً، فلا بد من

(1) بدائع الصنائع (5/ 148) ، والمادة: (263) من مجلة الأحكام العدلية، والخرشي (5/ 158) ، ومغني المحتاج (2/ 71) ، والروض المربع (4/ 485) .

(2) رد المحتار (7/ 96) . ')">">"

(3) الخرشي (5/ 158) . ')">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت