فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44279 من 48258

تحديد المستحق لها، ويستوي في ذلك مع الإمام أو نائبه.

الترجيح:

يترجح لي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشة أن من اجتهد فدفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فتبين أنها وقعت في يد زوجته أو زوجها -على القول بمنع دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها- فإن ذلك يجزئه وتسقط عنه الزكاة، وذلك لقوة أدلة هذا القول، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين.

ثمرة الخلاف:

ينبني على القول بالإجزاء أن المزكي لا يطالب بإعادة إخراج الزكاة، ولا تسترد من آخذها [1]

وينبني على القول بعدم الإجزاء لزوم الإعادة، وعلى المزكي أن يسترد زكاته ممن أخذها وهو ليس من أهلها بزيادتها مطلقًا، سواء أكانت الزيادة متصلة كالسِّمن أم منفصلة كالولد؛ لأنها نماء ملكه [2] ولو تلفت في يد القابض لها فإنه يضمنها لعدم ملكه لها بهذا القبض، وهو قبض باطل لعدم أهليته [3]

(1) الاختيار 1/ 122، بدائع الصنائع 2/ 917، فتح القدير 2/ 275. ')">">">"

(2) كشاف القناع 2/ 294، 295، الإنصاف 3/ 263. ')">">">"

(3) كشاف القناع 2/ 295. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت