فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38341 من 48258

الأمر والنهي، ألا ترى أن الزاني، والسارق، والشارب، ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [1] ، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا} [2] ، الآية، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} [3] ، ولا يدخلون في مثل قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [4] ، وقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ} [5] ، الآية.

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر، وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن [6] » ، وقوله: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه [7] » .

(1) سورة المائدة الآية 6

(2) سورة الأحزاب الآية 69

(3) سورة المائدة الآية 106

(4) سورة الحجرات الآية 15

(5) سورة الحديد الآية 19

(6) رواه البخاري: كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه 5/ 143 رقم 2475، ومسلم 2/ 54 رقم 57.

(7) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم من لم يأمن جاره بوائقه 10/ 457 رقم 6016، ومسلم 2/ 23 رقم 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت