فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38069 من 48258

فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس وتكفين الموتى ووقف المصاحف وكتب العلم وغير ذلك من جهة الخير.

ويجب إخراجها عند تمام الحول فورا إلا لعذر شرعي. ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها «لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب [1] » كما في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، رواه أبو داود والنسائي، فليتق الله من لا تحل له أن يأخذ منها شيئا فإنها سحت ومحق لما في يده قبلها من المال.

ولا يجوز إخراجها إلا بنية سواء أخرجها بنفسه أو بوكيله، وسواء دفعها إلى مستحقها أو إلى نائب الإمام ليفرقها على مستحقيها لحديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى [2] » ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تلزمه نفقته، ولا يحابي بها قريبه، أو يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة.

وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع أيضا في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم؛ لحديث أنس: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الصدقات أفضل؟ فقال: صدقة في رمضان [3] » رواه الترمذي،

(1) النسائي الزكاة (2598) ، أبو داود الزكاة (1633) ، أحمد (5/ 362) .

(2) متفق عليه.

(3) الترمذي الزكاة (663) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت