فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37471 من 48258

الأدلة:

استدلت لما ذهبت إليه - رضي الله عنها - بما يلي:

1 -ما روته - رضي الله عنها - «من أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع مني الدم، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا [1] » .

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها بما يجب عليها، وهو الغسل بعد انقضاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة فقط، فدل ذلك أنه هو الواجب عليها [2] .

2 -ما رواه أبو داود والترمذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة [3] » .

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 118) ، والإمام أحمد في المسند (6/ 204) ، والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب (1/ 97) ، وابن ماجه في السنن (1/ 204) ، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث رقم (624) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 344) ، وقد ضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 379)

(2) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص 719)

(3) أخرجه: أبو داود في سننه (1/ 73) ، كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة .. ، الحديث رقم (281) ، وضعفه الترمذي في سننه (1/ 220) ، أبواب الطهارة، باب ما جاء في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، الحديث رقم (126) ، وقال: حديث تفرد به شريك، عن أبي اليقظان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت