وجه الاستدلال:
دل الحديث على أن المستحاضة تغتسل عند انتهاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة [1] .
3 -دليل من الرأي:
أن دم الاستحاضة حدث لا يوجب الغسل، بخلاف الدم الخاص بالحيض، أو النفاس، أو الجما ع [2] .
وقد وافق السيدة عائشة - رضي الله عنها - في ذلك عروة، وابن المسيب - رحمهما الله - [3] .
ومن الفقهاء: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، إلا أنهم قالوا: لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة إلا لحدث جديد غير خروج وقت الصلاة [4] .
ولعل الراجح والله أعلم هو ما ذهبت إليه عائشة - رضي الله عنها - أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة لطهرها، وتتوضأ لكل صلاة. ومن الممكن أن تكون الفكرة الأصولية التي بنت عائشة - رضي الله عنها - عليها حكمها في أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة،
(1) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص 720)
(2) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص 720)
(3) انظر: مصنف عبد الرزاق (1/ 304)
(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ (1/ 127)