فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37469 من 48258

والظاهرية - رحمهم الله - [1] .

والراجح في ذلك هو ما ذهبت إليه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وذلك لما يلي:

1 -إن أمهات المؤمنين: عائشة، وميمونة، وحفصة - رضي الله عنهن أجمعين - هن اللاتي روين أحاديث مباشرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهن بما فوق الإزار، وهن القائلات بجواز ما تحت الإزار مما يدل على أنهن قد فهمن من فعله - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على الجواز، وهن أعلم بهذه الأمور المختصة بالنساء اللاتي لا يطلع عليها إلا هن، ولو فهمن المنع لأخبرن به.

2 -أن الآية قد نزلت لتغيير وضع كان سائدا في المجتمع آنذاك، وهو اعتزال المرأة الحائض، وعدم قربها، فنزلت هذه الآية لبيان جواز قربها، والاستمتاع بها بما دون محل الحيض [2] .

والفكرة الأصولية التي بنت عائشة عليها هذا الحكم هو التزامها بالنصوص. حيث التزمت بما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - مع نسائه؛ خصوصا أن هذه الأمور مما لا يطلع عليها أحد غيرهن. وعائشة - رضي الله عنها - هنا لم تئول، ولم تنسخ، ولم تغير ما قاله الرسول أو فعله، مما يدل على مدى التزام عائشة بالسنة النبوية.

(1) انظر: المغني لابن قدامة (1/ 350)

(2) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص 717)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت