فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37462 من 48258

لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه، وطيب نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه [1] » .

وإن كان ملكا للميت، فقد صار للغرماء أو للورثة، أو للوصية، فلا يحل لها مال الغرماء، أو الورثة أو الموصى لهم، وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة فقط [2] .

وقد وافقها على ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم أجمعين - وتابعها الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز - رحمهم الله - [3] ، ومن الفقهاء ابن حزم - رحمه الله - [4] .

وهذا هو الراجح، لأن الهدف الأكبر من عدة المتوفى عنها زوجها هو براءة الرحم من الحمل، وهذا الهدف يتحقق في أي مكان تعتد به [5] .

ورؤية عائشة في المعتدة من وفاة لا يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها مبني على فكرة عند الأصوليين، هي التأويل، حيث أولت

(1) أخرجه: الدارقطني في سننه (3/ 22) ، كتاب البيوع، البيهقي في سننه (8/ 182) ، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه الزيلعي في نصب الراية (4/ 169)

(2) انظر: المحلى لابن حزم (10/ 283)

(3) انظر: مصنف عبد الرزاق (7/ 30 - 31)

(4) انظر: المحلى لابن حزم (10/ 282)

(5) انظر: موسوعة فقه عائشة - رضي الله عنها - (ص 700)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت