فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37427 من 48258

القول الأول: أن الصلاة على القبر تشرع لكل من كان من أهل فرض الصلاة على الميت عند موته.

وهذا هو الأرجح عند جمهور الشافعية.

وحكي عن بعض الشافعية: أنه يصلي على القبر من كان من أهل الصلاة عليه عند موته، وإن لم يكن من أهل الفرض؛ فيدخل في ذلك الصبي [1] .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

قالوا: إن حكم الخطاب يتعلق بكل من هو من أهل الصلاة، وفعل غيرهم لم يسقط الواجب في حقهم وإنما أسقط الحرج [2] .

وبناء على ذلك يجوز لمن كان من أهل الخطاب عند وفاة الميت أن يصلي على قبر ذلك الميت، لكن ذلك ليس مستحبا؛ لعدم ورود الدليل عليه.

القول الثاني: أن الصلاة على القبر تجوز إلى شهر من دفن الميت. وهذا القول وجه عند الشافعية [3] ، وهو المذهب عند الحنابلة [4] .

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

أولا: بما روي أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم

(1) ينظر: المجموع 5/ 208، 209، مغني المحتاج 2/ 28

(2) ينظر: المجموع 5/ 208

(3) ينظر: المصدر السابق 5/ 208

(4) ينظر: المغني 3/ 455، والإنصاف 2/ 532

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت