فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37424 من 48258

وقيد الحنفية ذلك بما إذا وضع اللبن على اللحد وأهيل التراب عليه، أما إذا لم يوضع اللبن على اللحد، أو وضع ولكن لم يهل التراب عليه فإنه يخرج ويصلى عليه [1] .

وتقييد الحنفية لهذا القول حسن، فهو يدل على أن إخراج الميت من قبره إذا لم يصل عليه في لحظات الدفن، أو قبل اكتماله؛ لأجل الصلاة عليه جائز؛ لأن الدفن لم يكتمل بعد.

لأن الأفضل في حق الميت هو الصلاة عليه خارج القبر لينتفع بدعاء الحاضرين وفي هذا مصلحة للميت.

وعللوا ذلك:

أن الميت إذا قبر فقد سلم إلى ربه - عز وجل - وخرج من أيديهم [2] .

ولأن إخراج الميت من قبره لغير ضرورة انتهاك له، ولأن تدارك واجب الصلاة عليه ممكن وهو في قبره، فهي مجزئة ومسقطة للفرض [3] .

القول الثاني: أنه يجب إخراج الميت؛ لأجل الصلاة عليه إذا دفن قبل أن يصلى عليه.

(1) ينظر: فتح القدير 2/ 124

(2) ينظر: المبسوط 2/ 69

(3) ينظر: المجموع 5/ 210

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت