المبحث الرابع: حكم إخراج الميت من القبر لأجل الصلاة عليه:
اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه فإنه لا يخرج من قبره لأجل الصلاة عليه إذا كان قد تغير [1] .
واختلفوا فيما إذا كان قبل تغيره، هل يجب إخراجه، من قبره لأجل الصلاة عليه، أو لا يخرج، ويصلى على قبره. فقط على قولين:
القول الأول: أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه، فإنه لا يخرج بل يصلى عليه في قبره.
وقال بذلك الحنفية [2] والشافعية [3] ، وهو رواية عند الحنابلة [4] .
(1) ينظر: المبسوط 2/ 69 مواهب الجليل 2/ 250، الحاوي الكبير 3/ 59، المغنى 3/ 444
(2) ينظر: المبسوط 2/ 69 فتح القدير 2/ 124
(3) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 22 المجموع 5 210
(4) ينظر: المغني 5/ 500 والإنصاف 2/ 471