فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37423 من 48258

المبحث الرابع: حكم إخراج الميت من القبر لأجل الصلاة عليه:

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه فإنه لا يخرج من قبره لأجل الصلاة عليه إذا كان قد تغير [1] .

واختلفوا فيما إذا كان قبل تغيره، هل يجب إخراجه، من قبره لأجل الصلاة عليه، أو لا يخرج، ويصلى على قبره. فقط على قولين:

القول الأول: أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه، فإنه لا يخرج بل يصلى عليه في قبره.

وقال بذلك الحنفية [2] والشافعية [3] ، وهو رواية عند الحنابلة [4] .

(1) ينظر: المبسوط 2/ 69 مواهب الجليل 2/ 250، الحاوي الكبير 3/ 59، المغنى 3/ 444

(2) ينظر: المبسوط 2/ 69 فتح القدير 2/ 124

(3) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 22 المجموع 5 210

(4) ينظر: المغني 5/ 500 والإنصاف 2/ 471

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت