تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها، وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها" [1] اهـ."
ومثل ذلك - أيضا - في جواز الصلاة في أماكن القبور، ما أعد للدفن، ولم يدفن فيه [2] ، لأنه لا يصير مقبرة حتى يدفن فيه.
ومثل ذلك - أيضا - ما دفن في الدار من الموتى؛ لأن الدار لا تصير بذلك مقبرة [3] .
لكن لا تجوز الصلاة إلى القبر، حتى لو كان في الدار لعموم النهي عن ذلك.
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها [4] » .
ولأن في ذلك سدا لذريعة الشرك.
(1) فتح الباري 3/ 526.
(2) ينظر: كشاف القناع 1/ 294.
(3) ينظر: الإنصاف 1/ 490، كشاف القناع 1/ 294.
(4) تقدم تخريجه ص 230.