فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37019 من 48258

وصوته" [1] ."

وعليه فإذا كتب إقراره على الدين الذي عليه، أو قيد ذلك، بالقيود والسندات والوصولات الرسمية وغيرها، فإن ذلك يعتبر حججا معتمدة في توثيق الدين وإثباته.

جاء في مجلة العدلية مادة (1609) :"إذا كتب أحد سندا أو استكتبه من كاتب، وأعطاه لآخر موقعا بإمضائه أو مختوما، فإذا كان مرسوما - أي حرر موافقا للرسم والعادة - فيكون إقرارا بالكتابة، ويكون معتبرا ومرعيا كتقريره الشفاهي، والوصولات المعتاد إعطاؤها هي من هذا القبيل" [2] .

ب - الإشهاد: إشهاد الشهود على التصرفات والعقود وسيلة لتوثيقها، واحتياط للمتعاملين عند التجاحد، إذ هي إخبار لإثبات حق، أو دفع باطل ولقد سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشهود بينة لوقوع البيان بقولهم، وارتفاع الإشكال بشهادتهم فقال - صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك [3] » وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الشهادة، وأنها مشروعة لتوثيق الدين والمعاملات [4] ، وقد أوجبها الظاهرية [5]

(1) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم (ص 207) .

(2) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (4/ 139) .

(3) أخرجه البخاري من كتاب الشهادات باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، فتح الباري (5/ 283) .

(4) انظر: أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (1/ 482) .

(5) انظر: المحلى لابن حزم (8/ 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت