فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35701 من 48258

جاء بقواعد العدل التي لو طبقها مجتمع ما، لا سيما مجتمع الإسلام عمهم خير عظيم وأمن عميم، كما كان ذاك في صدر هذه الأمة.

إن تشريعاته هي تشريعات رحمة، فهي آداب لا عذاب؛ ولكنها لحماية الصالح العام.

شرع الله القصاص لتأمين حياة بني الإنسان، {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} [1] .

شرع الحد لقطع يد السارق {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [2] .

شرع حد الزنا الذي إذا انتشر في المجتمع أنهكه وأضعف قوته، وبالزنا تختلط الأنساب وتضيع الأولاد ويصبح بناء المجتمع هشا تكثر فيه الأمراض من الطاعون وغيره من الأمراض التي لم تكن في أسلافكم الماضين.

إن أحكام الإسلام موقوفة بضوابط شرعية قدرها العزيز الحكيم {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [3] ، ليس في ديننا

(1) سورة البقرة الآية 179

(2) سورة المائدة الآية 38

(3) سورة الملك الآية 14

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت