في الحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما [1] » .
أباح الله لنا ما في الأرض جميعا: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [2] .
ومعاملاتنا الأصل فيها الحل إلا ما جاء تحريمه بعينه كالخمر والخنزير وأمثاله، أو لوصفه كالربا {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [3] ، وكالظلم للطرفين أو أحدهما {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [4] .
«ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر [5] » لما فيه من الجهالة والظلم.
ونهى الله عن الميسر والقمار وأمثاله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [6] .
(1) صحيح البخاري: كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، برقم: 2079، ومسلم كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برقم 1532.
(2) سورة البقرة الآية 29
(3) سورة البقرة الآية 275
(4) سورة النساء الآية 29
(5) صحيح مسلم البيوع (1513) ، سنن الترمذي البيوع (1230) ، سنن النسائي البيوع (4518) ، سنن أبي داود البيوع (3376) ، سنن ابن ماجه التجارات (2194) ، مسند أحمد (2/ 496) ، سنن الدارمي البيوع (2563) .
(6) سورة المائدة الآية 90